تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال اشهب ولست ارى ما قال وارى ان يستوفي المتمسك ما بقي له من الكتابة والباقي بعد ذلك بينهما ان بقي شيء

وفي ( المدونه ) لابن القاسم مثل قول اشهب

ولم يختلفوا في المكاتب يقاطعه أحد سيديه ثم يعجز انه على ما ذكره مالك في ( موطئه ) هذا اذا قاطعه الشريك باذن شريكه فان قاطعه بغير اذنه ثم عجز المكاتب كان الشريك الذي لم يقاطع بالخيار ان شاء رد ذلك وان شاء اجازه

قال اشهب فان اجازه رجع بالخيار إلى المقاطع

وروى بن نافع عن مالك ان المقاطع لا يرجع في مال المكاتب ولا في رقبته الا ياخذ المتمسك نصف ما قاطعه به ويرده من نصيبه إلى رقبة العبد ان عجز أو من ميراثه ان مات لانه صنع ما لم يكن له جائزا

وقال الشافعي ( في المزني ) لو كان المكاتب بين اثنين فوضع عنه احدهما نصيبه من الكتابة فهو كعتقه ويقوم عليه ان كان موسرا وكذلك ان ابراه مما عليه والولاء له

وقول المغيرة في ذلك كقول الشافعي

[ وقال بن القاسم ] لا يعتق بذلك لانه وضع مال

قال أبو عمر في هذا الباب في ( الموطا ) مسائل فمعناها ومعنى ما تقدم سواء فلم اذكرها

واما قوله في هذا الباب قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده ثم يعتق ويكتب [ ما بقي ] عليه من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس قال مالك فان سيده لا يحاص غرماءه باللذي عليه من قطاعته ولغرمائه ان يبدوا عليه

قال أبو عمر قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب ان اهل المدينة ومكة والبصرة وابا حنيفة واصحابه من اهل الكوفة قولهم في هذه المسالة كقول مالك

وهو قول الشافعي والاوزاعي ان غرماء المكاتب اذا مات وترك مالا يبدون في ذلك ولا يحصهم سيد المكاتب بشي من ماله عليه من قطاعة أو نجامة

وان شريحا والشعبي والحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وبن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن حي ( بن صالح ) كانوا

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٩٩