وروى يزيد بن هارون عن عبد الملك بن سليمان عن عبد الملك بن اعين عن أبي عبد الرحمن السلمي كاتب غلاما له على اربعة الاف فحط عنه الفا وقال لولا ان عليا فعل ذلك ما فعلته
وقال مجاهد يترك له طائفة من كتابته
وكان بن عمر يكره ان يضع عنه في اول نجومه مخافة ان يعجز
وروي عن بن عباس يوضع عنه شيء [ ما كان ]
وقال أحمد بن حنبل يعطى مما كوتب عليه الربع لقول الله تعالى ^ وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم ^ [ النور 33 ]
وروي عن أبي اليسر كعب بن عمرو انه وضع عن مكاتبه السدس
وعن أبي اسيد الساعدي مثله
وقال قتادة يوضع عنه العشر
قال أبو عمر تأول من ذهب هذا المذهب في ان على السيد ان يحط عن [ مكاتبه من ] مكاتبته في اخر نجومه أو في سائرها أو يعطيه من عند نفسه مما صار إليه منه من راى ذلك ندبا ومن راه واجبا قول الله تعالى ^ وءاتوهم من مال الله الذي آتاكم ^ [ النور 33 ] منهم
واما الذين ذهبوا إلى ان ذلك لم يخاطب به سادات المكاتبين وانما خوطب به سائر الناس في عون المكاتبين فمنهم بريدة الاسلمي
رواه الحسن بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في قوله تعالى ^ وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم ^ [ النور 33 ] قال حث الناس على ان يعينوا المكاتب
وعن مجاهد مثله
وعن الحسن [ قال ] حضوا على ان يعطوا المكاتب والمولى منهم
عن إبراهيم مسألة وقال البطي انما اعين به الناس ليتصدقوا على المكاتبين عن زيد بن اسلم امر بذلك الولاة ليعطوهم من الزكاة
قال مالك ( 1 ) الامر عندنا ان المكاتب اذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده الا ان يشترطهم في كتابته