تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قتادة عن معبد الجهني عن عمر قال ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم )

وهذا الإسناد خير من الاسناد عنه بان المكاتب اذا ادى الشطر فلا رق عليه

وروي عن عثمان - رضي الله عنه ايضا

ذكره أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد بن إبراهيم عن عثمان قال هو عبد ما بقي عليه درهم

وهذا اولى ما قيل به في هذا الباب والله الموفق للصواب

قال مالك ( 1 ) فان هلك المكاتب وترك مالا اكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته

قال أبو عمر في هذه المسالة للعلماء ثلاثة اقوال

احدها ما قاله مالك لانه ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته حكمهم كحكمه وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يتخلفوا مالا ولا يعتقون [ الا بعتقه ] ولو ادى عنهم ما رجع عليهم بذلك لانهم يعتقون عليه فهو اولى بميراثه لانهم مساوون له في جميع حاله

والقول الثاني انه يؤدى عنه من ماله جميع كتابته [ وجعل كانه مات حرا ] ويرثه جميع ولده وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته لانهم قد استووا في الحرية كلهم حين تادت عنه كتابته

روي هذا القول عن علي وبن مسعود - رضي الله عنهما ومن التابعين عن عطاء والحسن وطاوس وابراهيم

وبه قال فقهاء الكوفة [ الثوري ] وابو حنيفة واصحابه والحسن [ بن صالح ] بن حي

واليه ذهب إسحاق

والقول الثالث ان المكاتب اذا مات قبل ان يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدا وكل ما يخلفه من المال لسيده فلا يرثه أحد من اولاده لا الاحرار ولا الذين ولدوا معه في كتابته لانه لما مات قبل ان يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدا وماله لسيده ولا يصح عتقه بعد موته لانه محال ان يعتق عبد بعد موته وعلى ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته ان يسعوا في باقي الكتابة ويسقط عنهم منها

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٧٧