تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عمر اما حديث مالك عن ربيعة في قصة الزبير رواه الثوري وبن جريج عن حميد الاعرج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي

ورواه معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه بمعنى واحد ان الزبير بن العوام اشترى عبدا مملوكا عند رافع بن خديج زوجه مولاة له منها بنون فلما اشترى الزبير العبد اعتقه فاختصما إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير

واختلف اهل العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت لموالي الامة المعتقة في بنيها من الزوج العبد ان اعتق بعد

فروي عن جماعة من العلماء ان ولاءهم لموالي امهم لا يجره الاب ان اعتق

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب

وممن قال ذلك عطاء وعكرمة بن خالد ومجاهد وبن شهاب وقبيصة بن ذؤيب

وقضى به عبد الملك بن مروان في اخر خلافته لما حدث به قبيصة عن عمر بن الخطاب وكان قبل ان يقضي فيه بقضاء مروان ان الولاء يعود لموالي ابيهم ان اعتق

وروي عن عمر بن عبد العزيز وميمون بن مروان مثل ذلك

وروى معمر عن الزهري قال لا يتحول ولاؤهم إلى مال ابيهم

[ قال معمر وبلغني عن ميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز ادوا ذلك ]

وحدثني بن طاوس عن عكرمة بن خالد مثل ذلك

وقال مالك والاوزاعي وابو حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد والشافعي واحمد واسحاق كلهم واصحابهم يقولون ان العبد اذا اعتق جر ولاء ولده إلى مواليه وانتقل ولاؤهم عن امهم وعن مواليها

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت والزبير بن العوام

وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز

وقضى به مروان عن راي اهل المدينة

وما نظر به مالك من ولد الملاعنة فتنظير صحيح وقياس حسن

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٦٢