تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هكذا يرويه نافع عن بن عمر عن عمر ( 1 )

ويرويه سالم بن عبد الله [ عن أبيه ] عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية بن شهاب وغيره عن سالم ( 2 )

وقد روي عن بن عمر في العبد يعتق أنه يتبعه ماله وكان يأذن لعبيده في التسري

وقد روي عن عائشة قالت ( العبد اذا اعتق تبعه ماله )

وبه قال الحسن البصري وطاوس ومجاهد وعطاء والزهري والشعبي والنخعي

واما خبر عبيد الله بن أبي جعفر فحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثني بن وهب قال حدثنا بن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من اعتق مملوكا وله مال فمال العبد للسيد الا ان يشترطه السيد )

وكل من قال انما مال العبد تبع له اذا عتق يقول ( الا ان يشترطه السيد )

وقال اخرون ( اذا عتق العبد فماله لسيده مولاه )

وممن قال ذلك الثوري وبن شبرمة وابو حنيفة [ واصحابه ] والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن

وهو قول الشافعي بمصر في الكتاب الجديد وهو تحصيل مذهبه وروي ذلك عن مسعود وانس بن مالك

وبه قال بن طاوس والحكم بن عيينة

واليه ذهب أحمد واسحاق

وقد كان أحمد يجبر عن القول به لحديث عبيد الله بن أبي جعفر المذكور

وقد روي خبر بن مسعود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح انه لم يرفعه الا عبد الاعلى بن أبي المساور وهو ضعيف جدا

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٢٨