لمالكهم المعتق لهم ولا بأقربين له وقد قال بأن الوصية لا تجوز الا للاقربين غير الوارثين ولا تجوز لغيرهم ولا عند عدمهم طائفة من التابعين
وسيأتي ذكر ذلك - ان شاء الله تعالى في كتاب الوصايا ( 1 )
وفيه دليل على ان افعال المريض كلها من عتق وهبة وعطية كالوصية لا يجوز فيها اكثر من الثلث
وقد خالف في ذلك قوم زعموا ان افعال المريض في راس ماله كأفعال الصحيح ولم يجعلوا ذلك كالوصايا ويأتي ذكر ذلك كله في الوصايا - ان شاء الله تعالى
وفيه ايضا ابطال السعاية مع دليل حديث بن عمر في ذلك والله الموفق
| 1 ( 4 - باب القضاء في مال العبد اذا عتق )
1476 - مالك عن بن شهاب انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا عتق تبعه ماله
قال أبو عمر قالوا انه لم يكن أحد اعلم بسنة ماضية من بن شهاب الزهري
وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة
فقال اكثر اهل المدينة اذا اعتق العبد فماله له دون السيد
وهو قول مالك واصحابه والليث بن سعد والاوزاعي
وبه قال الشافعي بالعراق في ( القديم ) الذي يرويه الزعفراني عنه
وحجة من ذهب هذا المذهب حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الاشج عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( من اعتق عبدا له فماله له الا ان يشترطه السيد ) ( 2 )
رواه الليث بن سعد وغيره عن عبيد الله بن عمر هكذا باسناده هذا ولم يروه أحد من اصحاب نافع كذلك وانما الذي عند اصحاب مالك نافع وعبيد الله وايوب وغيرهم عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب انه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع