تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان له مال يبلغ ثمنه قوم عليه قيمة عدل واعتق كله وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ) وهذا كرواية مالك سواء

ورواه ايوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق )

قال ايوب قال نافع والا فقد عتق منه ما عتق

قال ايوب لا ادري اهذا في الحديث أم هو من قول نافع قوله ( فقد عتق منه ما عتق )

ورواه يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من اعتق نصيبا له في عبد كلف عتق ما بقي منه ان كان له مال فان لم يكن له مال فقد جاز ما صنع )

وقد ذكرنا الاسانيد عن عبيد الله وعن ايوب وعن يحيى بما وصفنا من طرق في ( التمهيد )

وهذا اللفظ اعني قوله ( وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ) يعني الاستسعاء ويوجب العتق على المعسر وانما ملك شريكه على ما كان عليه دون ايجاب استسعاء على العبد

وهذا الموضع اختلفت فيه الاثار واختلف في الحكم به علماء الامصار

فاما اختلاف الاثار في ذلك فان أبا هريرة روى في ذلك خلاف ما روى بن عمر من حديث قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( ايما عبد كان بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان موسرا قوم عليه والا سعى العبد غير مشقوق عليه ) ( 1 )

هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة [ عن قتادة لم يختلف على سعيد في شيء منه وممن رواه عن سعيد بن أبي عروبة ] عن قتادة عن النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعبدة بن سليمان وعلي بن مسهر ومحمد بن بكر ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن أبي عدي

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣١٢