تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول مالك والكوفيين

وقال بعض التابعين ان مات المعتق بعضه ورثه كله الذي اعتق بعضه

وروي عن الشعبي في حرة رواية شاذة انه يحد خمسة وسبعين سوطا

قال مالك الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا ان اراد الوالد ذلك

قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء ان الولد الغني ذا المال لا يجب له على أبيه نفقة ولا كسوة ولا مؤنة وان ذلك في ماله

واختلفوا عليه وهو موسر هل له ان يرجع عليه بما انفق في ماله ويحاسبه بذلك

فقال مالك ذلك له

وقال الشافعي اذا انفق عليه وهو قادر على الوصول إليه فهو متطوع متبرع ولا يحاسبه بشيء من ذلك

وقياس قول أبي حنيفة ان انفق عليه بأمر القاضي ليتصرف في ماله كان لك له والا فهو متطوع متبرع

واذا فرض له القاضي في مال الصبي نفقة لم يضره ان ينفق ويتصرف بما انفق عليه

هذا عندي قياس قوله وبالله التوفيق

1469 - مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل ( 1 ) فيغلي ( 2 ) بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلس فرفع امره إلى عمر بن الخطاب فقال اما بعد ايها الناس فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج الا وانه قد دان معرضا فاصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فلياتنا بالغداة نقسم ماله بينهم واياكم والدين فان اوله هم واخره حرب

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٣٠٢