تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك كل وارث من الاقربين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) ( 1 )

ولو كان الوارث تجب له الوصية لانتقضت قسمة الله لهم فيما ورثهم وصار لهم اكثر مما اعطاهم

فمن هنا قال العلماء ان آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والاقربين الوارثين ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا قول كل من لا يجيز نسخ القران بالسنة وقد قال لا ينسخ القران الا بالقران

وهو قول الشافعي واصحابه واكثر المالكيين وداود وسموا السنة بيانا لا نسخا

واما الكوفيون الذين يجيزون نسخ القران بالسنة وقالوا كل من عند الله فانهم قالوا نسخ الوالدين والاقربين الوارثين من الوصية قوله صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث )

حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا اخبرنا قاسم بن اصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعه يقول سمعت أبا امامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ( ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) ( 2 )

وقد ذكرنا الحديث من طرق عن إسماعيل بن عياش في ( التمهيد )

وحدثني محمد بن عبد الملك قال حدثني بن الاعرابي قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثني يزيد بن هارون قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته فقال ( ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٢٦٤