حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني أبو معاوية قال حدثني الاعمش عن شقيق أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا اوصى بشيء ) ( 1 )
وقال بن المبارك عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن ابى اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قال قلت فكيف امر الناس بالوصية قال اوصي بكتاب الله عز وجل ( 2 )
وقد ذكرنا في ( التمهيد )
واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب عند من اوجبها
فروي عن علي - رضي الله عنه - انه قال ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليست بمال فيه وصية ( 3 )
وروي عنه انه قال الف درهم مال فيه وصية وهذا يحتمل لمن شاء
وقد روي عن علي - رضي الله عنه - انه قال من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو افضل
وهذا - والله اعلم - اخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس ) ( 4 )
وقال بن عباس لا وصية في ثمانمائة درهم