تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الثوري [ في الذي يجد الدرهم يعرفه اربعة ايام

رواه عنه أبو نعيم

واتفق الفقهاء في الامصار مالك ] والثوري والاوزاعي وابو حنيفة والليث والشافعي واحمد واسحاق وابو عبيد وابو ثور وداود ان يعرف اللقطة سنة كاملة له بعد تمام السنة ان ياكلها ان كان فقيرا أو يتصدق بها فان جاء صاحبها وشاء ان يضمنه كان ذلك له

وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم عمر وبن عمر وبن عباس - رضي الله عنهم كلهم - قال ان تصدق بها وجاء صاحبها كان مخيرا بين الاجر ينزل عليهم أو الضمان يضمن المتصدق بها ان شاء

واختلفوا هل للغني ان ياكلها ويستنفقها بعد الحول أم لا

فاستحب مالك للغني ان يتصدق بها أو يحبسها وان اكلها ثم جاء صاحبها ضمنها

قال بن وهب قلت لمالك ما قول عمر ( فان جاء صاحبها والا فشانك بها )

قال شانه يصنع بها ما شاء - ان شاء امسكها وان شاء تصدق بها وان شاء استنفقها

قال فان جاء صاحبها اداها إليه

وقال أبو حنيفة لا ياكلها الغني البتة بعد الحول ويتصدق بها على كل حال الا ان يكون ذا حاجة اليها وانما ياكلها الفقير فان جاء صاحبها كان مخيرا على الفقير الاكل وعلى الغني التصدق

وممن روي عنه ان الملتقط يتصدق بها ولا ياكلها علي وبن عباس - رضي الله عنهما - [ وسعيد بن المسيب ] والحسن والشعبي وعكرمة وطاوس والثوري والحسن بن حي

وقال الاوزاعي ان كان مالا كثيرا جعلها في بيت المال

وقال الشافعي ياكل اللقطة الغني والفقير بعد الحول

وهو تحصيل مذهب مالك واصحابه وعليه يناط اصحابه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لواجدها شانك بها بعد السنة ولم يفرق بين الغني والفقير ولا ساله اغني انت أم فقير

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٢٤٩