تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول مالك والليث والشافعي

الا ان الليث قد روي عنه ان الدابة ان فقئت عينها أو كسرت رجلها أو قطع ذنبها فعلى فاعل ذلك ضمان الدابة حتى يؤدي ثمنها أو شراؤها

وقال الطحاوي القياس عند اصحابنا ايجاب النقصان الا من تركوا القياس بما روي عن عمر بن الخطاب انه قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف منهم ولان غيره لا يكون رايا وانما هو توقيف

1434 ( ) - قال مالك في الجمل يصول ( 1 ) على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره ( 2 ) فانه ان كانت له بينة على انه اراده وصال عليه فلا غرم عليه وان لم تقم له بينة الا مقالته فهو ضامن للجمل

قال أبو عمر قول الشافعي في هذا كقول مالك

قال الشافعي اذا صال الجمل عليه واراده فلا ضمان عليه كما لو قصده رجل ليقتله فدفعه عن نفسه ولم يقدر على دفعه الا بضربه فضربه فقتله كان هدرا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد ) ( 3 )

واذا سقط عنه الاكثر كان الاقل اسقط

وقال أبو حنيفة واصحابه في بعير صال على رجل فقتله فهو ضامن

وهو قول عطاء

وروى علي بن معبد عن أبي يوسف انه قال استقبح ان ] اضمنه

وقال الثوري يضمن

قال أبو عمر روى وكيع عن الثوري عن مغيره عن إبراهيم ان بعيرا افترس

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٢١٢