تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول جماعة فقهاء الانصار

روى يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن سعيد [ بن المسيب قال اذا مات الميت يرد الميراث لاهله

ويزيد بن زريع عن سعيد ] عن أبي معشر عن إبراهيم قال من اسلم على ميراث قبل ان يقسم أو اعتق على مراث قبل ان يقسم فليس لواحد منهما شيء وجبت الحقوق لاهلها حيث مات

وقال شعبة سألت الحكم وحمادا عن رجل اسلم على ميراث فقالا ليس له شيء

وذكر عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء وبن أبي ليلى ان مات مسلم وله ولد نصارى ثم اسلموا ولم يقسم ميراثه حتى اسلموا فلا حق لهم وقعت المواريث قبل ان يسلموا

قال واخبرنا معمر عن الزهري سمعة يقول اذا وقعت المواريث فمن اسلم على ميراث نفذ فلا شيء له

وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم والليث والاوزاعي والثوري وعليه العمل وبالله التوفيق

1429 - قال مالك فيمن هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة ( 1 ) ان البعل ( 2 ) لا يقسم مع النضح ( 3 ) الا ان يرضى اهله بذلك وان البعل يقسم مع العين اذا كان يشبهها وان الاموال اذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب انه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة

قال أبو عمر اختلف فقهاء الامصار في قسمة الارضين والدور على ما اصف لك

فمذهب مالك ما ذكره بن القاسم وغيره عنه انه قال اذا كانت الدور متقاربة والغرض فيها متقاربا قسمت قسما واحدا وان افترقت البقاع واختلفت الاغراض قسمت كل دار على حدة وكذلك الارضون والقرى

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ٢٠١