تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 27 - باب القضاء في قسم الاموال )

1428 - مالك عن ثور بن زيد الديلي انه قال ( بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ايما دار أو ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار أو ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام )

قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في ( الموطا ) عند جميع الرواة لم يختلفوا في انه بلاغ عن ثور بن زيد

ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس

وابراهيم بن طهمان ثقة

والحديث معروف لابن عباس قد ذكرناه من طرق في ( التمهيد )

منها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثني موسى بن داود قال حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام )

واختلفت الرواية عن مالك من معنى هذا الحديث في الفرق بين من لا كتاب له من الكفار وبين اهل الكتاب

فروى سحنون وابو ثابت عن بن القاسم قال سالت مالكا عن الحديث الذي جاء ( ايما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسمة الجاهلية وايما دار ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام

فقال مالك الحديث لغير اهل الكتاب فاما اليهود والنصارى فهم على مواريثهم [ لا ينقل الاسلام مواريثهم ] التي كانوا عليها

قال إسماعيل بن إسحاق قول مالك هذا على ان النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها وان كانت ظلما فاذا اسلموا على ميراث قد مضى فهم كما لو اصطلحوا عليه ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الاسلام

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٩٨