تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفديها بالاقل من قيمتها أو ارش الجناية فان عادت فجنت فله فيها قولان ( احدهما ) كقول مالك ( والاخر ) ان يكون المجني عليه شريكا للاول فيما اخذ من قيمتها اذا كان الاول قد استوفى قيمتها كلها وان لم يكن استوفاها غرم السيد بقيمة قيمتها ورجع المجني عليه الثاني على الاول فشاركه بباقي ارش جنايته وكذلك كل ما جنت ايضا

وقول أبي حنيفة في أم الولد انه لا يسلمها سيدها ابدا لجنايتها وعليه ان يفتديها بالاقل من ارش الجناية أو قيمة رقبتها فان جنت بعد ذلك فالمجني عليه شريك الاول

وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد يخير مولاها بين ان يؤدي عنها جنايتها [ وبين رقبتها ] فان شاء ان يخليها سعى في قيمتها ليس على المولى

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال سالت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا فقال لمولاه اد دية قتيلها فان فعل ذلك والا اعتقها عليه وجعل دية قتيلها على عاقلتها

قال أبو عمر وهذا كله على قول من لا يرى بيع امهات الاولاد ولا يقول بعتقهن

| 1 ( 24 - باب القضاء في عمارة الموات )

1419 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق )

1420 - قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر أو اخذ أو غرس بغير حق

مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال من احيا ارضا ميتة فهي له

قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٨٣