واما الشهادة على الولادة وعلى عيوب النساء فلا تجوز عندهم بالقول من اربعة نسوة
وتجوز عند مالك شهادة امراتين في ذلك
واما الكوفيون فلا يلحق عندهم ولد الامة الا بدعوى السيد له وسواء اقر بوطئها أو لم [ تقر متى نفاه لم يلحق به عندهم كانت ممن يخرج ويتصرف أو لم ] تكن
وسلف الكوفيين في هذه المسالة [ بن عباس ] وزيد بن ثابت كما ان سلف اهل الحجاز عمر بن الخطاب
روى شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس انه كان ياتي جارية له فحملت فقال ليس مني اني اتيتها اتيانا لا اريد به الولد
قال أبو عمر يعني العزل
وروى سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت ان اباه كان يعزل عن جارية فارسية فجاءت بحمل فانكره وقال اني لم اكن اريد ولدك
وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ولدت جارية لزيد بن ثابت فقال انه ليس مني واني كنت اعزل عنها
قال أبو عمر احتج الطحاوي للكوفيين من جهة النظر بما قد نقضه الشافعيون فلم ار لذكره وجها
ويجوز عند الكوفيين في الولادة وفي عيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال امراة واحدة ولكل واحد من هؤلاء الفقهاء الثلاثة سلف قالوا بقولهم وعدد الشهود في الشهادات اصول في انفسها لا مدخل للنظر والقياس فيها
قال مالك الامر عندنا في أم الولد اذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له ان يسلمها وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها
قال أبو عمر اختلف الفقهاء في جناية أم الولد
فمذهب مالك واصحابه ما ذكره في الموطأ قالوا لا سبيل إلى [ إسلام ] أم الولد بجنايتها وعلى السيد الاقل من ارش الجناية أو قيمة رقبتها ان جنت بعد ذلك كان عليه اخراج قيمتها مرة ثانية وكذلك ثالثة ورابعة واكثر
وهو قول زفر
وقول الشافعي المشهور في أم الولد انها لا تسلم بجنايتها وعلى سيدها ان