تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سفيان قال بن أبي نجيح قال اول حكم بدل في الاسلام استلحاق معاوية زيادا

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال اول قضاء علمته من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رد دعوة زياد

قال أبو عمر يعني - والله اعلم - قوله ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وفي قوله صلى الله عليه وسلم ايجاب الرجم على الزاني اذا كان محصنا دون البكر

وهذا اجماع من المسلمين ان البكر لا رجم عليه في ذلك

وقد قيل ان قوله عليه السلام ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) أي ان الزاني لا شيء له في الولد اذا ادعاه على حال من الاحوال كقولهم ( بفيك الحجر ) أي لا شيء لك مما قلت والله اعلم

1413 - مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي امية ان امراة هلك عنها زوجها فاعتدت اربعة اشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء ( 1 ) فسالهن عن ذلك فقالت امراة منهن انا اخبرك عن هذه المراة هلك عنها زوجها حين حملت منه فاهريقت عليه الدماء فحش ولدها ( 2 ) في بطنها فلما اصابها زوجها الذي نكحها واصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول ( 3 )

قال أبو عمر اختلف العلماء في الاربعة الاشهر والعشر ليال التي جعلها الله تعالى ميقاتا لعدة المتوفى عنها زوجها هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٦٩