تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال اشهب تقبل دعواه [ الا ان يبين كذبه

وقال بن القاسم لا تقبل دعواه ] الا ان يبين صدقه

واما اختلاف اهل العلم في ولاء اللقيط

فذهب مالك والشافعي وجماعة من اهل الحجاز ان اللقيط حر لا ولاء لاحد عليه

وتاولوا في قول عمر ( لك ولاؤه ) أي لك ان تليه وتقبض عطاءه وتكون اولى الناس بامره حتى يبلغ رشده ويحسن النظر لنفسه فان مات كان ميراثه لجماعة المسلمين وعقله عليهم

واحتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انما الولاء لمن اعتق ) ( 1 ) قال جمع بينهما الولاء عن غير المعتق

واتفق مالك والشافعي واصحابهما على ان اللقيط لا يوالي احدا ولا يرثه أحد بالولاء

وهو قول الحسن البصري

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال جريرته في بيت المال وعقله لهم وميراثه عليهم وقال أبو حنيفة واصحابه واكثر الكوفيين اللقيط يوالي من شاء فمن والاه فهو يرثه ويعقل عنه

وعند أبي حنيفة له ان ينتقل [ بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه الذي والاه فان عقل عنه جناية لم يكن له ان ينتقل عنه بولائه ] ابدا

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٦٠