تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله تعالى وهو عليه غضبان ) ( 1 )

قال فدخل الاشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال ( صدق ) في نزلت كان بيني وبين رجل خصومة في ارض فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( بينتك ) فلم تكن لي بينة فقال له ( احلف ) قلت اذن يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك الاية [ ال عمران 77 ] ( 2 ) ورواه منصور عن أبي وائل [ مثله ] بمعناه

| 1 ( 9 - باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر )

1397 - مالك عن داود بن الحصين انه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول اختصم زيد بن ثابت الانصاري وبن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو امير على المدينة فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال زيد بن ثابت احلف له مكاني قال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق قال فجعل زيد بن ثابت يحلف ان حقه لحق ويابى ان يحلف على المنبر قال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك

قال مالك لا ارى ان يحلف أحد على المنبر على اقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم

قال أبو عمر جملة مذهب مالك في هذا الباب ان اليمين لا تكون عند المنبر من كل جامع ولا في الجامع حيث كان الا في ربع دينار - ثلاثة دراهم فصاعدا أو في عرض يساوي ثلاثة دراهم وما كان دون ذلك حلف فيه في مجلس الحاكم أو حيث شاء من المواضع في السوق وغيرها

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٢٨