تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مصعب كان ابوه - نسطاس - مولى أبي بن خلف ادرك الجاهلية

وقال بن بكير والقعنبي وبن القاسم وطائفة في هذا الحديث ( من حلف على منبري هذا فاليمين ائمة )

والمعنى في ذلك سواء وهو اشتراط الاثم في الوعيد دون ( البر )

ومذهبنا في الوعيد كله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [ النساء 48 ]

ومثل هذا في الوعيد حديث مالك في هذا الباب ايضا

1396 - عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن اخيه عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري عن أبي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار ) قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال ( وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك ) ( 1 ) قالها ثلاث مرات

وهذا ايضا وعيد شديد عام يدخل فيه اقتطاع الحقوق عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وغير منبره

قال مالك - رحمه الله ( على منبري ) يريد عند منبري

قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم [ ( من حلف على منبري ) ] تخصيص منه لمنبره صلى الله عليه وسلم بذلك الوعيد الشديد وفصل له ثم عمم صلى الله عليه وسلم ما في اقتطاع المرء المسلم بالوعيد ايضا - عصمنا الله ووفقنا لما يرضاه

وقد روى عبد الله بن مسعود والاشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المعنى في اقتطاع مال المسلم ولم يذكر منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره

وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع قال حدثني الاعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين صبر يقتطع

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١٢٧