فقال بن القاسم عن مالك يحبس حتى يحلف
قال وقد كان مالك يقول يعتق عليه العبد وتطلق عليه الزوجة اذا ابى ونكل عن اليمين ثم رجع إلى ما قلت لك
وقال بن القاسم ويقول الاخر اقول
وقال اشهب اذا ابى من اليمين طلق عليه واعتق عليه
وعن بن القاسم ايضا قال اذا طال سجنه اطلق ورد إلى زوجته
قال وارى ان الطول في سجنه عام
وقال بن نافع يسجن ويضرب له اجل الايلاء
ولمالك في هذا الباب تنظير مسائل على ما ذهب إليه فيه احتجاجا لمذهبه يرد الاختلاف عليها ومذاهب العلماء فيها في موضعها
ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق
| 1 ( 5 - باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد )
1392 - مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فيأبى ورثته ان يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال فان الغرماء ( 1 ) يحلفون ويأخذون حقوقهم فان فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء وذلك ان الايمان عرضت عليهم قبل فتركوها الا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا ويعلم انهم انما تركوا الايمان من اجل ذلك فاني ارى ان يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه
قال أبو عمر خالفه في هذه المسألة طائفتان
احداهما من يقول باليمين مع الشاهد
والاخرى الدافعة باليمين مع الشاهد
وهي بذلك أحرى فأما الشافعي فيحلف عنده الوارث مع الشاهد الذي لموروثه على دينه ولا