تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالا حدثني عبد الله بن الحارث قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس ان رسول الله قضى باليمين مع الشاهد

قال عمرو في الاموال خاصة

وحدثني إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا اخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن ايوب قال حدثني أحمد بن عمرو بن الخالق البزار قال حدثني عبدة بن عبد الله ورزق الله بن موسى قالا حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد

قال عمرو بن دينار في الاموال خاصة

قال البزاز سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة كثيرا

قال أبو عمر روى هذا الحديث عن سيف بن سليمان جماعة

وعن زيد بن الحباب جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبة وابو كريب محمد بن العلاء والحسن بن شاذان

وقد ذكرنا الاسانيد عنهم في ( التمهيد )

وذكره عبد الرزاق قال اخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد

قال أبو عمر راى مالك رحمه الله - ان يحلف الرجل مع شهادة امراتين في الاموال ويستحق حقه كما يحلف مع الشاهد الواحد فكأنه جعل اليمين مقام الشاهد والمراتين معه فكأنه قضى برجل وامراتين

قال الشافعي لا يحلف مع شهادة امراتين لان شهادة النساء دون الرجال لا تجوز في الاموال وانما يحلف الرجل مع الشاهد الواحد ( كما ) جاء في الحديث

قال ( وفي معنى السنة ان تحلف المراة مع شاهدها كما يحلف الرجل فلو اخذنا شهادة المراتين مع يمينهما كما قد قضينا بخلاف السنة المجتمع عليها في شهادة النساء دون الرجال في الاموال ويلزم من قال هذا ان يجيز اربعا من النساء في الاموال ) فاتى في هذا بكلام كثير حسن كله ذكره المزني والربيع عنه

وقال الشافعي ( وكل ما كان من الاموال المتنقلة من ملك مالك إلى ملك مالك

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١١٧