تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ولا يقضى بالعهدة في الرقيق الا بالمدينة أو بين قوم يشترطونها بينهم في سائر الافاق

وروى أبو ثابت عن بن نافع قال سئل مالك عن شهادة الرجل مع يمين صاحب الحق اترى ان يحمل الناس عليه بكل البلاد قال نعم

وقال بن القاسم من اقام شاهدين على الغريم واقام اخر عليه شاهدا ويمينا فهما سواء في اسوة الغرماء

قال أبو عمر قد كان جماعة من جلة العلماء يفتون ويقضون باليمين مع الشاهد اتباعا للسنة في ذلك

روى حماد بن زيد عن ايوب عن [ محمد ] بن سيرين ان شريحا اجاز شهادة رجل واحد مع يمين الطالب

قال حماد وحدثني عبد المجيد بن وهب قال شهدت يحيى بن يعمر قضى بذلك

وروى هشيم قال اخبرنا حصين عن عبد الله بن عتبة مثله

[ وروى محمد بن عبد الله الانصاري عن الاشعث عن الحسن مثله ]

وروى حماد بن زيد عن خالد ان اياس بن معاوية اجاز شهادة عاصم الجحدري وحده - يعني - مع يمين الطالب

وروى هشيم قال اخبرنا المغيرة عن الشعبي قال اهل المدينة يقولون شهادة الشاهدة ويمين الطالب ونحن لا نقول ذلك

وقال أبو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد [ في شيء من الاشياء ]

وهو قول إبراهيم والحكم [ بن عتيبة ] وعطاء

واختلف فيه عن الزهري فروي عنه انه اذا ولي القضاء قضى به والاشهر ( عنه ) رده

قال معمر سالت الزهري ( عن اليمين مع الشاهد ) فقال هذا شيء احدثه الناس لا بد من شاهدين

هذه رواية عبد الرزاق عن معمر

وقد حدثني خلف ( بن قاسم

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١١٢