تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال [ أحمد بن شعيب ] النسائي اسناد حديث بن عباس في اليمين مع الشاهد اسناد جيد وقيس ثقة

وخرجة مسلم ولم يذكره البخاري

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد من حديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت الا ان حديث أبي هريرة اكثر طرقا واصح نقلا وحديث زيد بن ثابت وهم من زهير بن محمد

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد ايضا من حديث سعد بن عبادة [ ومن حديث عمرو بن حزم وحديث سعد بن عبادة ] اكثر تواترا

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

وروي ايضا من حديث رجل من الصحابة يقال له سرق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد

وكلها لها طرق متواترة وقد ذكرناها باسانيدها في ( التمهيد ) والحمد لله كثيرا

وروي عن جماعة من الصحابة انهم قضوا باليمين مع الشاهد [ ولم يرو عن أحد منهم انه كره ذلك

وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد ] منهم الفقهاء السبعة المدنيون وابو سلمة وسالم [ بن عبد الله بن عبد الرحمن ] وعلي بن حسين وابو جعفر - محمد بن علي وعمر بن عبد العزيز

وهو قول جمهور العلماء بالمدينة

والى ذلك ذهب مالك والشافعي واصحابهما

وبه قال أحمد واسحاق وابو ثور وابو عبيد وداود بن علي

لم يختلف عن مالك ولا عن أحد من اصحابه في ذلك وله احتج مالك في موطئه ولم يحتج فيه بمسالة غيرها كاحتجاجه لها ولا يعرف من مذهب المالكيين غير ذلك الا عندنا بالاندلس فان يحيى بن يحيى تركه وزعم انه لم ير الليث يفتي به ولا يذهب إليه

وكان مالك - رحمه الله - يقول يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلدان ويحملون عليه

الاستذكار · الجزء ٧ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٧ · ص ١١١