تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول أبي جعفر محمد بن علي وغيره

وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه سئل عن الرجل يستأجر الشيء فيؤاجره بأكثر فقال لا بأس به

قال وأخبرني [ بن التيمي عن أبيه ] عن الحسن قال لا بأس به

وكرهه بن سيرين وإبراهيم وشريح وحماد

قال أبو عمر القول عندنا قول من أجازه

قال بن شهاب العلة التي وصفنا

وبالله التوفيق

تم كتاب البيوع بحمد الله وعونه

الاستذكار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستذكارج ٦ · ص ٥٤٧