تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (12/323_ 324) يوسف البحراني » إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله«.

ويقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية ج 2/307 : »يجوز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم«.

وجاء في الحدائق الناضرة (10/360) يوسف البحراني بأن الأخبار مستفيضة بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب«.

وأفتى أبو القاسم الخوئي في (منهاج الصالحين 1/116 طبع النجف) بأنه لا فرق بين المرتد والكافر الأصلي والناصب.

وفي تحرير الوسيلة (1/352) للخميني » والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه«.

وقال الخميني في تحرير الوسيلة (1/118 ط بيروت) » وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف«.

وروى محمد بن علي بن الحسين القمي الملقب بالصدوق في عقاب الأعمال ( ص 202 ط بيروت) عن الإمام الصادق إنه قال » ولو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا«.

وذكر محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار ( 8/ 41) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: »إن نوحا عليه السلام حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنا. والناصب شر من ولد الزنا«.

ويقول سيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري في جامع الأحكام (ص57 ط 4 منشورات دار الكتاب الإسلامي بيروت1992) في تعريف الكافر بأنه من انتحل دينا غير الإسلام ... بلا فرق بين المرتد والكافر الأصلي والنواصب.

حوار هادئ بين السنة والشيعة · الصفحة ٢٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حوار هادئ بين السنة والشيعةص ٢٨١