تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي. (١)

القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية. (٢)

سادسًا: حكم الذبح قبل الولادة:

لا يجوز الذبح قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم]. (٣)

سابعًا: أفضل وقت للذبح نهارًا:

قال النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب]. (٤)

وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس. (٥)

وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار]. (٦)

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١١٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، الفتح الرباني ١٣/ ١٣٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٨٢، كفاية الأخيار ص ٥٣٤.

(٢) كفاية الأخيار ص ٥٣٤، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦.

(٣) المجموع ٨/ ٤٣١ وانظر الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٣٥.

(٤) المجموع ٨/ ٤٣٢.

(٥) كفاية الأخيار ص ٥٣٥.

(٦) الإنصاف ٤/ ١١٠، وانظر كشاف القناع ٣/ ٢٥.

أحكام العقيقة · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العقيقةص ٧٣