تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول

من يتولى العقيقة " من يعق عن المولود "

اختلف الفقهاء فيمن يتولى العقيقة على عدة أقوال:

القول الأول: يعق عن المولود أبوه ولا يلزم أحدًا من الأقارب غير الأب وهذا قول الحنابلة والمالكية. (١)

قال المرداوي: [لا يعق غير الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر الأصحاب] (٢)، ويستدل لهم بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل) قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال: (فأحب أن ينسك عنه ولده فليفعل) فأثبت ذلك في جهة الأب عن الابن. (٣)

ونقل عن الإمام أحمد أنها على الأب: [قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب]. (٤)

واحتجوا أيضًا بأن الأب هو المأمور بها في الأحاديث كما في قوه عليه الصلاة والسلام: (فأهريقوا عنه دمًا). (٥)

(١) كشاف القناع ٣/ ٢٤، المنتقى ٣/ ١٠١.

(٢) الإنصاف ٤/ ١١٢.

(٣) المنتقى ٣/ ١٠١.

(٤) تحفة المودود ص ٤٦.

(٥) المصدر السابق.

أحكام العقيقة · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العقيقةص ٦٢