1) المعنى الأول باعتبار مادتها فتكون هي: مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال(1) .
وهي بهذا المعنى تقارب معنى (الحكم) في اصطلاح الأصوليين(2) ، ومعنى (القانون) في اصطلاح القانونيين(3) .
2) المعنى الثاني باعتبار أثرها ومن تجب له ، فتكون هي: المطلب الذي يجب لأحد على غيره(4). وهي بهذا المعنى تقارب تعريف "الحكم" في اصطلاح الفقهاء(5) .
وقد عرف "الحق" بمعناه العام بأنه : اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً(6) .
قال الجرجاني :( الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع . يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك )(7) .
ثالثاً: إطلاقات "الحق" في القرآن :
ورد لفظ "الحق" ومشتقاته في القرآن الكريم في 288 موضعاً(8) ، وأطلق على عدة معان منها :
(1) المدخل الفقهي العام ، لمصطفى الزرقا : 3/ 9-10 ، وانظر زيادة في التعريفات في : "الإسلام وحقوق الإنسان" ، د/ القطب محمد : ص35 ، المدخل للفقه الإسلامي ، د/ عبدالله الدرعان : ص237 وما بعدها .
(2) انظر: علم أصول الفقه ، لعبدالوهاب خلاف : ص100 ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : ص7 .
(3) انظر التشريع والفقه في الإسلام ، لمناع القطان : ص13 .
(4) المدخل الفقهي : 3/ 9-10 ، "الإسلام وحقوق الإنسان" ، د/ القطب محمد : ص35 .
(5) انظر علم أصول الفقه ، لخلاف : ص100 .
(6) المدخل الفقهي : 3/ 10 ، "الإسلام وحقوق الإنسان" ، د/ القطب محمد : ص35 .
(7) التعريفات ، للجرجاني : ص89 .
(8) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : ص208-212 .