إن الحديث نص على نفي استيفاء القود – أي: القصاص- بغير السيف،(1) وتجدر الإشارة هنا إلى كلام الإمام الطحاوي إذ يقول في شرحه لهذا الحديث:"دل الحديث أن القود لكل قتيل ما كان لا يكون إلا بالسيف"(2)، وقال الإمام السندي :"لا يجب القصاص إذا كان قتلا إلا بالسيف"(3).
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة(4)، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"(5).
وجه الدلالة في الحديث:
(1) ... الطوري، تكملة البحر الرائق، 9ج/ ص22
(2) ... الطحاوي،أبو جعفر، احمد بن محمد،(ت. 321هـ)22، شرح معاني الآثار، خرج أحاديثه ووضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية-بيروت، ط1، 1422هـ،2001م، كتاب الجنايات، باب: الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ حديث رقم: 4917، ج3/ص81.
(3) ... السندي، أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي،(ت.1138هـ)،سنن ابن ماجه بشرح أبو الحسن الحنفي السندي، حقق أصوله: خليل شيحا، دار المعرفة-بيروت،ط1،1416هـ،1996م، كتاب(13)،باب(25)لا قود الا بالسيف، شرح حديث رقم: 2667، ج3/ص286.
(4) ... القِتلة: بالكسر : الحالة من القتل، وبالفتح: المرة من القتل.
ابن الأثير الجزري، أبو السعادات، المبارك بن محمد،(ت.606هـ) النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: خليل شيحا، دار المعرفة-بيروت، ط1، 1422هـ،2001م، ج2/ص415. مادة: قتل.
(5) ... مسلم، بن الحجاج، (ت 261هـ)، صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1421هـ، 2001م. كتاب (34) الصيد والذبائح، باب (11) الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم 1955، ص 777-778.