تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الزيلعي: وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، ولفظه: قال: مر النبي صلى اللّه عليه وسلم على رجل فرأى فخذه مكشوفة، فقال: غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته، انتهى. وسكت عنه، قال ابن القطان في "كتابه": وأبو يحيى القتات اختلف في اسمه، فقيل: زاذان، وقيل: دينار، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: غير ذلك، ضعفه شريك، ويحيى في رواية، ووثقه في رواية أخرى، وقال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة، مناكير جداً، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: فحش خطؤه، وكثر وهمه، حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده"، والبيهقي في "سننه"، والطبراني في معجمه.اهـ(2)

قال الشيخ الألباني: ( صحيح )(3)

الحديث الرابع

وعن محمد بن جحش قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فمر على معمر و هو جالس عند داره في السوق و فخذاه مكشوفتان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : غط فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة) رواه الحاكم والطبراني.

قال الزيلعي: ورواه الطبراني في "معجمه" من ست طرق دائرة على العلاء قبل، ورواه الطحاوي، وصححه، ورواه الحاكم في "المستدرك الفضائل"، وسكت عنه، ورواه البخاري في "تاريخه الكبير" اهـ(4)

قال الشيخ الألباني: وعلته أبو كثير هذا فإنه مجهول كما قال ابن حزم وقال الحافظ : ( لم أجد فيه تصريحا بتعديل )و أخرجه الطحاوي في ( الشرح ) وفي ( المشكل ) والحاكم والبيهقي وأحمد والبخاري أيضا في ( التاريخ ) كما في ( الفتح )(1)

وقال في صحيح الجامع: انه (صحيح)(2)

الحديث الخامس

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجبره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة " وفي لفظ " ما بين سرته وركبته من عورته "

حكم كشف الفخذ للرجال · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم كشف الفخذ للرجالص ١٠