ونوقش: بأن كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه (1).
وأجيب: بأنه وإن كان لا يجوز أخذه فإنه لا يمنع من وجوب دفعه.
الدليل الرابع:
سد ذريعة الخصومة والعداوة، فإن عدم دفع الأجرة يؤدي إلى الشقاق والنزاع.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
ما استدل له أصحاب القول الأول، وحملوا الأمر على الاستحباب؛ لتعارض أدلتهم مع أدلة القول الثالث.
الدليل الثاني:
أن المعدوم شرعاً وإن كان كالمعدوم حساً (2) لكنه لا يمنع من بذل المال فيه.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول:
أن بذل فضل مساكن مكة واجب والواجب لا أجرة عليه (3).
ونوقش: بأن هذا استدلال بمحل الاختلاف.
الدليل الثاني:
أن دفع الأجرة يُفضي إلى الاستمرار في تأجير الدور.
(1) ينظر: ابن تيمية، القواعد النورانية، ص199.
(2) ينظر: الزركشي، القواعد، ص138، والزركشي، شرح الخرقي 2/ 381.
(3) ينظر: المرداوي، الإنصاف 11/ 73.