تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف (1).

الوجه الثاني: أن ذلك جار على عاداتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم (2).

وأجيب عن الوجه الأول: بأن الحديث حجة (3).

وعن الوجه الثاني: بأن أول الحديث يدل على خلاف ذلك؛ لأن السوائب ما ترك من غير مالك (4).

الدليل الخامس:

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه نهى أن تُغلق أبواب دور مكة، فكان ينزل الناس منها حيث وجدوا حتى إنهم ليضربون فساطيطهم في الدور (5)، وكان يقول: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً؛ لينزل البادي حيث يشاء (6).

وجه الاستدلال:

(1) قال ابن حجر في الفتح 3/ 450: في إسناده انقطاع وإرسال.

(2) ينظر: البيهقي، معرفة السنن 8/ 214.

(3) قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 42: إسناده على شرط مسلم، وقال السندي: الحديث حجة. ينظر: حاشية المصباح.

(4) ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة 13/ 98، وابن فارس، مقاييس اللغة 3/ 119.

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص 85، وابن زنجويه في الأموال 1/ 206، وعبد بن حميد كما في الفتح 3/ 451 بإسناد صحيح.

(6) أخرجه عبدالرزاق في المصنف 5/ 147، وابن أبي شيبة في المصنف التكملة 371، وأحمد كما في الاستخراج، ص 400 وحميد بن زنجويه في الأموال 1/ 206، وعبد بن حُميد كما في الدر المنثور 10/ 452.

حكم إجارة دور مكة · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم إجارة دور مكةص ٢٠