تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش: بأن الحديث ضعيف (1).

وأجيب: بأنه حسن بشواهده (2).

الدليل الرابع:

حديث علقة بن نَضْله الكناني (3)، أنه قال: تُوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر، وما تُدعى رباع مكة إلا السوائب. من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن (4).

وجه الاستدلال:

أن مكة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر كانت لا تؤجر رباعها، من استغنى عن شيء منها أسكن فيها من غير أجرة. ولم يعرف لذلك مخالف.

(1) ضعفه الدارقطني، والبيهقي. ينظر: سنن الدارقطني 3/ 58، والمعرفة للبيهقي 8/ 214. وأُعل بإسماعيل بن مهاجر، قال البيهقي في السنن 6/ 35: الصحيح أنه موقوف.

(2) له شاهدٌ من حديث عائشة، أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص 66، وحميد بن زنجويه في الأموال 1/ 203، وشاهد من حديث ابن عمر، أخرجه الدارقطني في السنن 3/ 57، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 48، وابن مرديه كما في الدر المنثور 10/ 451، وعن مجاهد مرفوعاً، أخرجه سعيد بن منصور كما في التحقيق 7/ 142، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 49، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 79، وأبو عبيد في الأموال، ص 66.

(3) هو: علقمة بن نضلة المكي الكناني، تابعي صغير مقبول. ينظر: التقريب، ص 689.

(4) أخرجه ابن ماجه في السنن، رقم 3107، وأحمد كما في زاد المعاد 3/ 435، والدارقطني في السنن 3/ 58، وابن أبي شيبة في المصنف التكملة 372، ومسدد كما في الشرح الكبير 11/ 73، والطبراني في المعجم الكبير كما في نصب الراية 4/ 268، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 49، والأزرقي في أخبار مكة كما في نصب الراية 4/ 268، والبيهقي في السنن 6/ 35، وحميد بن زنجويه في الأموال 1/ 205.

حكم إجارة دور مكة · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم إجارة دور مكةص ١٩