تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثالث: يُكره تأجير دور مكة.

وهو رواية عن مالك (1).

القول الرابع: يكره تأجير دور مكة في الموسم.

وهو رواية عن مالك (2).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25)﴾ [سورة الحج، الآية 25].

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى جعل الناس الحاضر منهم والباد في المسجد الحرام وهو الحرم كله على حد سواء (3).

(1) ينظر ابن رشد، البيان والتحصيل 3/ 406، والقرافي، الذخيرة 5/ 406، والفروق 4/ 4.

(2) ينظر: المصدران السابقان. والموسم: موسم الحج. ابن رشد، البيان 3/ 418. ويُنسب هذا القول: إلى أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، وإلى أحمد بن حنبل. ينظر: ابن عبدالبر، الاستذكار 12/ 530.

(3) قاله: ابن عباس، وعطاء، ومجاهد. ينظر: الدر المنثور 10/ 448، قال ابن حجر في الفتح 3/ 451: أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة. ونقله حنبل عن أحمد، ينظر: ابن رجب، الاستخراج، ص 400. وينظر: ابن القيم، زاد المعاد 3/ 434، وأحكام أهل الذمة 2/ 467.

حكم إجارة دور مكة · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم إجارة دور مكةص ١٦