تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن جندب مرفوعا (١) - قال الترمذي: والصحيح عن جندب موقوفًا - (حد الساحر ضربة السيف) وبعض أهل العلم على ذلك أي على قتل الساحر بمجرد السحر، وقول مالك وكذا أخذ بهذا أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله جميعًا (٢)، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة (٣) . وصح عند مالك في الموطأ عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها (٤) .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ الْكُفْرَ فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الْكُفْرِ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قتلًا.

٢-إذا كان سحره لا يبلغ الكفر لكن اعتقد جوازه كفر كذلك وقتل حد المرتد.

٤-إذا كان سحره يبلغ الكفر أو لا يبلغه لكن قتل به إنسانًا فإنه يقتل عند مالك وأحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يقرر منه ذلك أو يُقِّر به في حق شخص معين وهنا يقتل حدًا إذا كان كفرًا ويقتل قصاصًا إن لم يبلغ الكفر. وقال الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ: لَمْ أَتَعَمَّدِ الْقَتْلَ فَهُوَ مخطئ عليه الدية.

(١) وضعف الألباني المرفوع، انظر ضعيف الجامع الصغير ٢٦٩٨ وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ١٤٤٦ وذكر فيها أن الصحيح موقوف على جندب كما قال الترمذي رحمه الله.

(٢) وانظر فتح المجيد، باب ما جاء في السحر.

(٣) رواه البخاري - في رواية مسدد وأبي يعلى - انظر الفتح كتاب الجزية، الباب الأول ج٦ص٢٩٧، ٣٠١، وانظر فتح المجيد ص ٣٣١.

(٤) وذكره في المحلى ولم يتعقبه بطعن في سنده ولكن قال: لا حجة في قول أحد دون رسول الله - ﷺ - (المحلى جـ ١١ ص ٣٩٧)، كذا قال وفي المسألة خلاف ليس هذا موضع تفصيله فراجعه في كتب الأصول إن شئت.

مختصر معارج القبول · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر معارج القبولص ١٤٧