والراجح وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب ﴿ فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعات ﴾ وقراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وسندها صحيح, وقراء أبي بن كعب أخرجها الدارقطني والحاكم وابن جرير والبيهقي وصححها الدارقطني والحاكم وقال:- على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, وقال صاحب الدراية:- إسنادها جيد. وقد تقرر في الأصول أن قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد فهي صالحة لتخصيص العموم ولتقييد المطلق كما شرحنا ذلك في كتابنا تحرير القواعد ومجمع الفرائد .
والراجح أن من حنث ومات ولم يصم فإنه يصوم عنه وليه لحديث (( من مات وعليه صوم صام عنه وليه )) .
والراجح أن من كان معسراً لا شيء عنده يكفر به فإن الكفارة تسقط عنه لأن المتقرر عند أهل العلم بالاتفاق أنه لا واجب مع العجز, والله ربنا أعلى وأعلم .
والراجح أن إيقاع النذر محرم لحديث ابن عمر (( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر )) ولا صارف .
والصحيح انعقاده من الكافر لحديث عمر:- إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له - صلى الله عليه وسلم - (( أوف بنذرك ))
والصحيح أن من نذر عبادة في موضعٍ فله فعلها فيه وفيما هو أفضل منه .
والراجح أن حديث (( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين )) حديث يحتج به على القول الراجح وبناءً عليه فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين لهذا الخبر. والله أعلم .
(( كتاب القضاء ))
والمعتمد عند السلف الخوف من توليه والفرارمنه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
والصحيح أنه مقصور على الرجال, فلا مدخل للنساء في توليه لحديث (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ))
والصحيح جواز تولي الأعمى القضاء إذ لا مانع .
والصحيح أن العدالة شرط في القاضي لأن الفاسق مردرد الشهادة فرد قضائه من باب أولى .