تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصحيح أن الماء المستعمل في طهارة واجبة طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث, ومن منعه فإنه لا دليل معه على هذا المنع والحكم الشرعي وقف على الدليل .

والصحيح أن نجاسة الماء حكمية بحيث إذا زالت أوصافها وتلاشت فلم يبق لها لون ولا ريح ولا طعم ولا جرم فإن الماء يعود حكمه كما كان, والله ربنا أعلى وأعلم .

((فصل))

والصحيح أن الأصل في الآنية الحل والإباحة إلا بدليل .

والصواب حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فقط دون غيرها من سائر الاستعمالات .

والصحيح أنه لو تطهر منهما فلا بأس وطهارته صحيحة لعدم المانع . وقد تقرر في القواعد أن الكلام المقرون بقيدٍ يعمل به فيما قيد فيه, ولا يطلق عن قيده, فكما أنه لا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل فكذلك لا يجوز إطلاق المقيد إلا بدليل, أي أن الأصل بقاء كلام الشارع على ما هو عليه فالمطلق يبقى مطلقاً إلا بدليل يقيده والمقيد يبقى مقيداً إلا بدليل يطلقه والله أعلم .

والصحيح جواز الضبة من الفضة إذا كانت يسيرة عرفاً وكانت لحاجة كتشعيب القدح ونحوه لحديث أنس .

والصحيح عدم كراهة مباشرتها من الإناء لعدم النقل ولأن المتقرر في القواعد أن الجواز الشرعي يفيد جواز الاستعمال بلا كراهة .

والصحيح في آنية الكفار وثيابهم التفصيل فإنها لا تخلو من ثلاث حالات:-

هداية المحتار للمذهب المختار · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية المحتار للمذهب المختارص ٣