تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والراجح ثبوت سنة الوضوء لحديث بلال (( ما توضأت وضوءاً من ليلٍ أو نهار إلا صليت بعده... الحديث )) فأمره النبي- صلى الله عليه وسلم - بل وصحح له هذا الفعل, لحديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - (( ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة))" رواه مسلم" ولحديث عثمان في الصحيحين مرفوعاً (( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه )) وهي من ذوات الأسباب كما قدمنا لكن من توضأ في وقت النهي بقصد استحلال الصلاة فإنه يمنع من ذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ولأن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه, والله أعلم .

(( فصل ))

والصحيح أن من ترك واجباً فإنه يفوت بفوات محله وسجوده سهواً قبل السلام.

والصحيح أن من ترك ركناً فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده سهواً بعد السلام .

والصحيح أن سجود النقص قبل السلام وسجود الزيادة بعده .

والصحيح أن سجود البناء على الأقل قبل السلام, وسجود البناء على غلبة الظن بعد السلام .

والصواب أنه لاسجود على مأموم فيما سهاه خلف إمامه فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه .

والصواب أن سجود السهو واجب فيما يبطل عمدة الصلاة, وأما سجود السهو لترك نافلة فمشروع إذا كان من عادته فعلها .

والصواب أن من ترك السجود فإنه يسجد مالم يطل الفصل عرفاً .

والصواب أن الصلاة تبطل بتعمد تكرار الركن الفعلي لا الركن القولي .

والصحيح أنه لا تشهد فيه مطلقاً أي سواءً أكان قبل السلام أو بعده .

والأقرب أن المسبوق إذا لم يدرك سهو إمامه فلا سجود عليه إلا إذا كان السجود قبل السلام فيسجد تحقيقاً للمتابعة .

والصحيح أنه لا يعتبر الشك بعد الفراغ من الفعل ومن كثير الشك .

والصحيح أنه لا سجود بزيادة فعل أجنبي عن الصلاة .

هداية المحتار للمذهب المختار · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية المحتار للمذهب المختارص ٢٥