والراجح فعله - أي التورك - على جميع وجوهه في صلواتٍ متعددة .
والصواب أن القراءة إذا صح سندها للنبي- صلى الله عليه وسلم - صحت الصلاة بها .
والحق أن مبطلات الصلاة توقيفية على النص الصحيح الصريح فمن ادعى منها شيئاً فعليه البرهان لأن الأصل عدمها والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل, والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه .
فالصواب بناءً على ذلك أن كلام الجاهل والناسي لا يبطل الصلاة لعدم الدليل بل ورد الدليل بخلافه- أعني حديث معاوية بن الحكم السلمي- .
والصواب أن الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل خلافاً للمذهب .
والصواب بطلان الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب الأسود وبمرور الشيطان إذا علم بمروره وقدر على دفعه .
والصحيح جواز رد السلام بالإشارة بلا لفظ لأنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
والصحيح أن النحنحة والتأوه والانتحاب ونحوها لا تبطل الصلاة لعدم الدليل وليست هي بكلام .
والصحيح بطلان الصلاة بالحركات إذا كثرت عرفاً وتوالت والله ربنا أعلى وأعلم .
(( فصل ))
والراجح أن صلاة العيدين فرض عين على كل مكلفٍ .
والصواب أن التراويح لا تفعل قبل العشاء بل فعلها قبله بدعة ونكرة والأفضل أيضاً تقديم سنة العشاء البعدية عليها .
والراجح أنه لا توقيف في عددها بل يصلي ما شاء ويختلف ذلك بالقراءة طولاً وقصراً, فمن أطال القراءة فالاقتصار على إحدى عشرة ركعة هو الأفضل ومن قصر القراءة فيزيد في الركعات .
والصواب أن جميع الصفات الواردة في الوتر سنة فليس فعلها على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة للقاعدة المعروفة والتي قررناها سابقاً في مناسباتٍ عديدة .