معجم أصول الفقه، ص: 74
3 - بيان تغيير:
وهو تغيير حكم الكلام السابق بكلام لاحق بوجه ما.
ومثال ذلك: كل كلام يذكر فيه الشرط أو الاستثناء أو نحوهما، بعد ما يمضى منه قدر ما يعد كلاما مفيدا وجملة تامة إذا لم يرد معه الزيادة من هذه الأمور المذكورة ... فمثال زيادة الشرط: قول امرئ لزوجته: إن دخلت الدار .. بعد أن يقول لها: أنت طالق.
ومثال زيادة الاستثناء: قوله: إلا عشرة ..
بعد قول: لك على مائة.
فإن المرء إذا زاد الشرط أو الاستثناء في كلامه متصلا بما سبقهما: يصح اعتبارهما والعمل بهما .. بحيث لا تطلق المرأة إلا عند وجود الشرط .. ولا تدخل العشرة المستثناة في الإقرار بالمائة .. ولكنه إذا فصل الشرط أو الاستثناء عما قبلهما بأن سكت بين قوله:
" أنت طالق". و" إن دخلت الدار" .. وكذا بين قوله:" له على مائة" و" إلا عشرة" ولو بقليل فصل، فلا يعمل الشرط والاستثناء، بل العبرة حينئذ بقوله
4 - بيان ضرورة:
وهو إظهار المراد بغير المنطوق .. أي هو سكوت يعتبر بيانا وتوضيحا في بعض الأحوال لأجل الضرورة.
ومثال ذلك: سكوت النبى صلى اللّه عليه وسلم على أمر عاينه، أو بلغه من قول أو فعل عن الإنكار، فسكوته صلى اللّه عليه وسلم يعد بيانا لإباحة ذلك القول أو الفعل، بل لاستحبابه واستنانه .. وهو ما يسمى عند المحدثين: السنة التقريرية.
5 - بيان تبديل:
وهو المعروف بالنسخ؛ ولذا لم يعده بعض الأصوليين من أقسام البيان وهو: أن يرد دليل شرعى متراخيا عن دليل شرعى مقتضيا خلاف حكمه.