معجم أصول الفقه، ص 53
: لا يجوز.
* وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطى رأسها.
- وأنفرد الحسن فأوجب ذلك عليها.
* وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
- وانفرد الحسن فقال: عليه.
* وأجمعوا أن لا قطع على المختلس.
- وانفرد إياس بن معاوية فقال: أقطعه.
معجم أصول الفقه · الصفحة ٤٥