تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص 53

: لا يجوز.

* وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطى رأسها.

- وأنفرد الحسن فأوجب ذلك عليها.

* وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.

- وانفرد الحسن فقال: عليه.

* وأجمعوا أن لا قطع على المختلس.

- وانفرد إياس بن معاوية فقال: أقطعه.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٤٥