معجم أصول الفقه، ص: 52
أ - مأمور به معين:
وهو المأمور به الذي يعين الشرع صورته. وهذا لا يتأدى المأمور به ولا يخرج المرء عن عهدته إلا بالعمل بتلك الصورة المعينة.
ومثال ذلك: الصلاة والصوم، ونحوهما من المأمورات التي عين صورها وأعمالها.
ب - مأمور به مخير:
وهو المأمور به الذي خير الشرع في حق العمل به بين صور عينها الشرع للخروج عن عهدة الطلب والمأمور به. وهذا تبرأ الذمة ويسقط الطلب عن العهدة بالعمل بإحدى الصور المذكورة ..
ومثال ذلك: كفارة اليمين؛ فإن الشرع عين لأدائها ثلاث صور خيرنا فيها وذلك بأن لم يطلب منا إلا العمل بإحدى الثلاث المستطاعة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. أو تحرير رقبة. أو صيام ثلاثة أيام.
16 - الانفراد:
- الانفراد: هو مخالفة المجتهد الواحد أو الاثنين باقى المجتهدين في حكم مسألة أجمعوا عليها.
- وقد ذهب الجمهور إلى أنه إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين لا يكون إجماعا ولا حجة. «1»
وفي" الوصول" لابن برهان:
(1) " مختصر حصول المأمول".