تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 42

ج - الأحكام الشرعية.

- وأن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية. والدليل على ذلك:

أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعى.

14 - اقتضاء النص: «1»

- اقتضاء النص قسم من أقسام" دلالة اللفظ على المعنى".

- واقتضاء النص هو:

دلالة اللفظ على معنى خارج عن منطوق الكلام يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية.

أو هو - كما قال السرخسى-:

هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه، يشترط تقديمه؛ ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم، وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم.

- ومن الأمثلة على ذلك:-

1 - قول اللّه تعالى:-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ .. [النساء: 23].

(1) " أصول السرخسى". للآمدى. و" تسهيل الوصول" للمحلاوى. و" التحرير" للكمال بن الهمام. و" التوضيح" لصدر الشريعة. و" قمر الأقمار حاشية نور الأنوار" اللكنوى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٣٣