تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 40

أ - أن صدقة الفطر لا تجب إلا على الغنى؛ لأن الإغناء إنما يتحقق من الغنى.

ب - أنه يجب الصرف إلى المحتاج لا إلى الغنى حتى يتحقق الإغناء.

ج - الواجب يتأدى بمطلق المال؛ لأنه اعتبر الإغناء، وهذا يحصل بالنقود وبغيرها.

- ومدلول إشارة النص يتوقف على القرائن: فيكون قطعيا أو ظنيا حسب اقتضاء قرائنها.

12 - الاصطلاح:

هذا اللفظ غير موجود في" علم أصول الفقه" ولكنه يدور بين أهل العلم باستعمالاته المرادة.

والاصطلاح هو معنى اصطلح من لفظه على المراد في محله.

" وقد يختلف معنى المصطلح في العلم الواحد باختلاف القائلين .. وإنما يعرف تفسير المصطلح من أهله العارفين به، لا من غيرهم، فلا يلتمس تفسير المصطلح الحديثى من الفقهاء أو الأصوليين أو اللغويين، وإنما يرجع في ذلك إلى المحدثين أنفسهم، لأنهم أعلم الناس بمعانى مصطلحاتهم". «1»

وكذلك لا يلتمس تفسير المصطلح الأصولى من المحدثين أو المفسرين، وإنما من الأصوليين .. وهكذا.

(1) " لغة المحدث" لأبى معاذ طارق بن عوض اللّه بن محمد (28) دار السارى للتراث. و" التعريفات" للجرجانى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٣١