تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 322

- فالواجب المطلق:

هو ما طلب الشارع فعله، دون أن يقيد أداءه بوقت معين، فللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء، وتبرأ ذمته بهذا الأداء، ولا إثم عليه في التأخير، ولكن ينبغى له المبادرة إلى الأداء، لأن الآجال مجهولة ولا يعلم الإنسان متى تحل به مصيبة الموت.

ومن هذا النوع: قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى شاء دون تقيد بعام مخصوص على ما ذهب إليه فريق من الفقهاء، كالحنفية، خلافا لغيرهم.

وكالكفارة الواجبة على من حنث في يمينه: فله أن يكفر بعد الحنث مباشرة، أو بعد ذلك بحين.

وكالحج: فهو واجب على المستطيع على التراخى، لا الفور: فله أداؤه في أي عام شاء من سنى عمره.

- والواجب المقيد:

هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محددا: كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد، ويأثم بتأخيره بعد وقته من غير عذر مشروع.

فالإلزام في الواجب المقيد: منصب على الفعل وعلى وقت معين.

والإلزام في الواجب المطلق: من صب على الفعل فقط، دون وقت معين.

هذا وإن المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة، سمى فعله: أداء، وإذا أدى فعله في الوقت المعين ناقصا، ثم أعاده كاملا في هذا الوقت، سمى فعله الثانى: إعادة، وإذا أداه بعد الوقت، سمى فعله: قضاء.

- الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره:

ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى: واجب محدد، وواجب غير محدد.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٩١