تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 321

1 - الواجب: «1»

- الواجب هو القسم الأول من أقسام" الحكم التكليفى".

- والواجب لغة: الساقط واللازم.

فيقال: وجب: أي سقط.

- والواجب اصطلاحا: هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام .. بحيث يذم تاركه، ومع الذم العقاب .. ويمدح فاعله، ومع المدح الثواب.

- وتحتم الفعل أو لزومه يستفاد من صيغة الطلب: كصيغة الأمر المجردة، فهى تدل على الوجوب .. أو من ترتيب العقاب على ترك الفعل: فإقامة الصلاة .. وبر الوالدين .. والوفاء بالعقود .. ونحو ذلك: كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بها ورتب العقاب على تركها.

- ويقسم الواجب إلى أقسام متعددة، باعتبارات مختلفة، فهناك تقسيم له: باعتبار وقت أدائه، وآخر: باعتبار تقديره وعدم تقديره، وثالث: باعتبار تعيينه وعدم تعيينه، ورابع: باعتبار المطالب بأدائه.

ونتكلم فيما يلى عن كل قسم من هذه التقسيمات:

- الواجب بالنظر إلى وقت أدائه:

وهو بهذا الاعتبار: واجب مطلق، وواجب مقيد.

(1) " الإحكام" لابن حزم. و" تسهيل الوصول" للمحلاوى. و" فواتح الرحموت" لابن نظام الدينى الأنصارى. و" المستصفى" للغزالى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٩٠