تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 317

النجش، والسوم على السوم، والخطبة على الخطبة من هذا القبيل لأنها مناه منفصلة عن البيع.

- المثال الخامس: بيع الحاضر للبادى ليس منهيا عنه لعينه، وإنما النهى عن الإضرار بالناس.

الحالة الثالثة: ما يتردد بين هذين النوعين كصوم يوم الشك وأيام التشريق، والصلاة في الأوقات المكروهات، وفيه خلاف مأخذه أن النهى عنه هل هو لعينه أو لأمر يقترن به.

الحال الرابعة: أن ينهى عما لا يعلم أنه لاختلال الشرائط والأركان أو لأمر مجاوز فهذا أيضا مقتض للفساد حملا للفظ على الحقيقة، ومثاله نهيه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجزئ فيه الصاعان.

الحال الخامسة: أن ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضى الفساد كالنهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فإنه ينهى عن ذلك لما فيه من تشويش الخشوع، ولو ترك الخشوع عمدا لصحت الصلاة، وأما نهى الحاكم عن الحكم في حال الغضب الشديد فاحتياط للحكم، فإذا وقع الحكم بشرائطه وأركانه صح لحصول مقاصده.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٨٨