تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 288

الذي هو المنطوق بالإبطال، أما لو كان كذلك فلا يعمل به. الثامن: أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالى: وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فإن الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك، لا لأن حكم اللاتى لسن في الحجور بخلافه، ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة.

26 - المقاصد: «1»

- تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون ضرورية.

والثانى: أن تكون حاجية.

والثالث: أن تكون تحسينية.

وقد مر بيان هذه المقاصد الثلاثة كل في موضعه.

- والمقاصد الشرعية ضربان:

مقاصد أصلية، ومقاصد تبعية.

فأما المقاصد الأصلية:

فهى التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت.

لكنها تنقسم إلى ضرورة عينية، وإلى ضرورة كفائية.

(1) " الموافقات" للشاطبى. و" أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٦٠