تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 286

الصيام إلى طلوع الفجر وأفاد بمفهومه المخالف: حرمة الأكل والشرب بعد هذه الغاية، أي بعد طلوع الفجر.

ومثله أيضا: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222] مفهومها المخالف إباحة قربانهن بعد التطهر.

ومثاله أيضا قوله تعالى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ [الحجرات: 9]، دل بمفهومه المخالف على نفى القتال إذا فاءت الفئة الباغية إلى أمر اللّه.

رابعا: مفهوم العدد:

وهو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك العدد، أي أن تعليق الحكم بعد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا.

مثاله: قوله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً، مفهومه المخالف: عدم جواز الجلد أقل أو أكثر من هذا العدد.

ومثاله أيضا: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ،* مفهوم المخالفة: عدم إجزاء الصيام بغير هذا العدد من الأيام.

ومثاله أيضا: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ يدل بمفهوم المخالفة على عدم جواز الجلد في حد الزنى أقل أو أكثر من هذا العدد.

خامسا: مفهوم اللقب:

هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفى ذلك الحكم عن غيره، والمراد بالاسم العلم هنا: اللفظ الدال على الذات دون الصفة، سواء كان علما نحو: قام زيد، أو اسم نوع مثل: في الغنم زكاة.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٥٨